الدستورية تقضي بعدم جواز التمييز بين ركاب السيارات النقل في التأمين الاجباري

التأمين الاجباري كان يشمل الراكبين فقط في الجزء الأمامي من السيارات النقل ولا يشمل غيرهم من الركاب في تلك السيارات وهو أمر ثبت عدم دستوريته.

 

 

المحكمة الدستورية تؤكد عدم دستورية المادة هـ في وثيقة التأمين الاجباري

أعلنت المحكمة الدستورية العليا اليوم عدم دستورية ما اشترط في وثيقة التأمين الاجباري الخاصة بأن المسئولية المدنية التي تنشأ من حوادث السيارات تقتصر آثارها في عقد التأمين على الراكبين المصرح بركوبهما فقط في السيارة النقل وخروج أي ركاب آخرين في تلك السيارة من شمول أثر التأمين, وقالت المحكمة أن البند رقم هـ في الشرط الأول من شروط وثيقة التأمين المطبقة وفق قرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 غير دستوري.

 

الدستور يقضي بعد التمييز بين الناس والتأمين الاجباري ميز بين ركاب السيارة النقل

وقالت المحكمة أن هذا الشرط يتعارض مع نصوص الدستور التي تقضي بعدم التمييز في التحكيم وهو أمر يتعارض مع المادة 40 من الدستور وأكدت أن الشرط يميز بين الركاب المصرح بتواجدهم في السيارة وهما راكبين في أي سيارة نقل وأي ركاب آخرين في السيارة مهما كان مكان تواجدهم وبالتالي لا يشملهم أثر التأمين الاجباري. 

 

الدستورية تؤكد أن وصف الراكب ينطبق على كل من يركب في سيارة النقل

وقالت المحكمة أن هذا البند يشمل الراكبين المرخص لهما بشمولهما في مظلة التأمين بمزاياه ويفرق بينهما في المعاملة مع الفئة الثانية من الركاب الذين يتواجدون في نفس السيارة النقل وأكدت أن وصف الراكب ينطبق على كل الركاب في السيارة مهما كان مكان تواجدهم بها.  

20:27:45 - 2018-02-04